الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 40
تدفع الهيئات الخازنة الاتاوى أو تستوفى التعويضات عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1974 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1974، بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1974 بالنسبة للذرة كما يلى :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
يكون معدل الاتاوة مساويا للزيادات المطبقة حين اعادة البيع .
و تضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل، على الكميات الخاضعة للاتاوى التعويضية المذكورة أعلاه. 2 الضبط الناجم من زيادة سعر اعادة بيع الحبوب ابتداء من أول غشت سنة 1974.
ان معدلات الاتاوى التعويضية المتعلقة بالبيوع تحدد ركما يلى :
- القمح الصلب : 13,78 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,85 دج عن القنطار،
- الشعير : 12,00 دج عن القنطار
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار،
- الذرة : 8,00 دج عن القنطار.