الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الاول — القمح الطرى › القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
ان السعر الاساسي المحدد في المادة الاولى أعلاه يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 من هذا المرسوم، والتالى بيانها :
I 2 - الوزن النوعى الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ للهكتولتر، 2 الرطوبة المتراوحة من 13,50 الى غاية 15
3 - الاخلاط من الصنف الاول وهي عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لا قيمة لها وحبوب منخورة السماح 1% كحد أقصى.
الاخلاط من الصنف الثاني الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب الملسوعة) - السماح 5 % كحد أقصى : 2 % كحد أقصى عن الحبوب المكسرة 2 % كحد أقصى عن الحبوب النابتة 1 ٪ كحد أقصى عن الحبوب المنخورة. 4 الحبوب الضارة (الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية) السماح :
غرام واحد عن كل 100 كغ. 5-5 الحبوب المصابة بمرض النبات السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1394 هم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 633