الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 38
ينبغى على المودع لديهم المرخصون من المكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يصرحوا في مهلة أقصاها 10 غشت سنة 1974 وضمن الشروط النظامية عن مخزونات الحبوب التي يملكونها في 31 يوليو سنة 1974 على الساعة 24.
و تخضع هذه المخزونات لأداء الاتاوى التعويضية التالية :
القمح الصلب : 14,00 دج عن القنطار، القمح الطرى : 17,00 دج عن القنطار، الشعير : 12,00 دج عن القنطار،
- الخرطال : 5,00 دج عن القنطار، الذرة : 8,00 دج عن القنطار.