الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 31
يؤممس عد ربع تكميلى لاختيار البذور الانتاجية والمنتجة من مزارع البذور المرخصة من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي • ويحدد مبلغ حد الربع هذا ب :
نته 20 دج عن الحبة 2
- 15 دج عن الحبة 3
- 10 دج عن الحبة 4 المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى الى مكان الاستعمال .
وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات الملحقة بنفقات النقل، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المشار اليه أعلاه ، أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح