الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 29
يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم | رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، كمايلي :
1 - - بالنسبة لاصحاب المطاحن :
- 0,025 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما، 0,055 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما.
ب - بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما،
- 0,06 دج، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما..
الاتاوي التعويضات 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 1,30 1,10 0,90 0,70 0,50 0,30 0,10 0,10 0,30 0,50 0,70 0,90 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 2,30