مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 21
ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عينا من طرف أصحاب المطاحن والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة تسدد قيمتها، وذلك خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم، على اساس السعر المطبق في الموسم وبعد طرح الجزء المتعلق برسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها | المنتجون .