مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الثاني — الوفاء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 20
ان الحبوب المسلمة من انتاج سنة 1974 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وذلك :
- بعد تطبيق التعديل، وفقا للجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المنصوص عليهما في الباب الأول من هذا المرسوم.
- بعد تطبيق التخفيض المتعلق بالجزء الخاص برسم الخزن ومبلغ الرسوم الذي يتحمله المنتجون.