مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الرابع — الذرة من نوع بوب كورن» و «سمويت كورن»
المادة 18
ان احكام هذا الفصل لا تطبق على أنواع الذرة المسماة « بوب كورن » و « سويت كورن ، والتي تحدد تحدد أسعارها بالاتفاق بين المشترى والبائع .