الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الاول — سعر الذرة
المادة 15
يحدد السعر الاساسي في مكان الانتاج للقنطار I معدل الرطوبة الذى يتراوح بين 15 و 15,5 ، 2 وجود أخلاط : مسموح بها بنسبة أقصاها 1%، 3 وجود حبوب مكسرة : مسموح بها بنسبة أقصاها 3 %3 من الحبوب التي تمر عبر غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم ، 4 وجود حبوب فاسدة ومتعفنة أو ثابتة : مسموح بها بنسبة أقصاها 2 • 5 وجود حبوب ملسوعة بالحشرات : مسموح بها بنسبة - أقصاها 3%.