مرسوم رقم 74-107 · ج.ر عدد 47 لسنة 1974 ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631

الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الخامس — الذرة › القسم الاول — سعر الذرة

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.