مرسوم رقم 74-107
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
ملغى
مرسوم رقم 74-107 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها فى موسم 1974-1975 631
الباب الاول — أسعار الحبوب › الفصل الرابع — الخرطال › القسم الثاني — السماح - الزيادة - الخصم
المادة 13
ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 أعلاه يشتمل على الخرطال الذي يتراوح وزنه النوعي بين 47,500 كم و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2% من الاخلاط.