مرسوم رقم 74-105
· ج.ر عدد 47 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-105 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب في موسم 1975-1974 630
المادة 2
ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بموسم 1973-1974 يجوز أن تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1974.
ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة ب 41500000000 | ج ( أربعمائة وخمسة عشر مليون ) د. ج وتحول السندات الموجودة في التاريخ أعلاه الى سندات موسم 1974 1975 ضمن حدود الكميات الموجودة في المخازن .