المادة الأولى
ان الحد الاجمالي الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب أو سندات الخضر اليابسة للانتاج الوطني أو المستورد من موسم 1975/1974 يحدد ب 77000000000 دج (سبعماية وسبعون مليون دينار.
ويمكن أن تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه سندات للخزينة وذلك كي يتم التموين الفورى لتوريدات المنتجين لغاية مبلغ 385.000.000 دج (ثلاثمائة وخمسة وثمانون مليون د.ج ) ويجب أن تسدد سندات الخزينة هذه بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 1973 •