مرسوم رقم 74-101
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
المادة 4
تكون نفقات تسجيل التلاميذ والطلبة الجزائريين الحاصلين على منح في الخارج على كلفة ميزانية الدولة، في حدود المعدلات المحددة من قبل المؤسسات العمومية الخاصة بالتعليم العالى في البلدان المعنية. وتسدد هذه النفقات بالعملة القابلة للصرف اذا تطلب ذلك تشريع البلد المضيف و توضع الاموال الضرورية رهن اشارة سفارات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالخارج