مرسوم رقم 74-101
· ج.ر عدد 41 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-101 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد قيمة المنح المقدمة الى التلاميذ والطلبة الجزائريين الذين يتابعون الدراسات الجامعية وبعد الجامعية بالخارج
المادة 3
يبقى التلاميذ والطلبة الجزائريون الحاصلون على منحة بالخارج والذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي في البلد المضيف، اما تابعين للنظام الجزائرى الذي يستفيدون منه واما ينتمون الى نظام الضمان الاجتماعي الخاص بالطلبة ..
ويتم تسديد التعويضات المستحقة برسم هذه النظم بواسطة السفارات المعنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي ستحول اليها الاموال اللازمة .