مرسوم رقم 74-1
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية. 80
المادة 3
يحدد قرار يصدر عن وزير الداخلية كل سنة قسط كل البلديات والولايات في المساهمة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه، كما يحدد نفس القرار ايضا كيفيات توزيع المساهمة بين البلديات والولايات .