مرسوم رقم 74-1
· ج.ر عدد 8 لسنة 1974
مرسوم رقم 74 1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 10 يناير سنة 1974 يتضمن مساهمة الجماعات المحلية في نفقات المساعدة الطبية والاجتماعية. 80
المادة 2
تتم مساهمة الجماعات المحلية المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه بالنسبة لكل سنة مالية بمشاركة تحسب سنويا بقدر عشرة اجزاء من تسعين من الاعتمادات المقيدة في الميزانية العامة لتسيير المساعدة الطبية والاجتماعية برسم مساهمة الدولة.