مرسوم رقم 73-98
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة • 883
المادة 3
يعدل المقطع 2 من المادة 7 من المرسوم رقم 71-77 | | الزراعي، يتقاضى المنح بكاملها لمدة اثنى عشر شهرا من السنة | المدنية .
اما المستفيد من المنحة الذى لا يدخل في أحد الاصناف المنصوص عليها في المقطع أعلاه، فانه يتقاضى منحة مبلغها | 0,75 دج عن كل يوم من العمل المثبت طيلة مدة اشتغاله بدون أن يتجاوز مبلغ المنحة 15 دج شهريا عن كل ولد » .