مرسوم رقم 73-98
· ج.ر عدد 62 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة • 883
المادة 2
تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى :
ه يعتبر كمستفيد من المنح المنصوص عليها في هذا المرسوم كل أرباب العائلات الذين يعملون في الاستغلالات الفلاحية وفي التعاونيات وفى المؤسسات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، بصفتهم ممارسين نشاطا مهنيا مدفوع الاجرة »