المادة الأولى
تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 71 77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 كما يلى :
ه ان نظام المنح العائلية المنصوص عليه في المادة 12 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه، يطبق على العمال المنخرطين في نظام التأمين الاجتماعي التابعين للاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا وفي تعاونيات الانتاج لقدماء المجاهدين كما يطبق أيضا على العمال الفلاحين المؤمن لهم والتابعين للمؤسسات العمومية للتعليم والبحث الفلاحي، وذلك ضمن الشروط التالية ، .