المادة الأولى
تعدل جزئيا المادة 2 من المرسوم رقم 65-132 53 المؤرخين المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 ابريل سنة 1965، في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | كما يلى : 850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه بالرسوم
أ - مصلحة التلغراف ( بدون تغيير ) الاساسية ب مصلحة الاتصال الداخلي ( بدون تغيير ج مصلحة التيليكس ( بدون تغيير )
د - المصالح التلفونية ( بدون تغيير )
ه - المصالح الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ( بدون تغيير ) و اعداد الخطوط واقامة التركيبات السلكية واللاسلكية الخطوط والتركيبات الدائمة و 1 - رسم الايصال بالشبكة و IO الاشتراكات الدائمة بالتيليكس والاشتراكات الدائمة التليفونية الرئيسية أو العادية أو للتمديد أو للوصل العادي أو الاستثنائي - الخط النهائي للاتصال المتخصص 100 و الاشتراكات الجديدة أو الخطوط النهائية الجديدة عن كل اشتراك أو خط : 1 (1) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 1.500
ب) تركيب جهاز لوصل محل مخصص للادارة أو التجارة أو الصناعة 1.666 و IOI الاشتراكات أو الخطوط المنقولة :
عن كل اشتراك أو خط :
أ) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 750 قرارات ب تركيب جهاز لوصل محل بالرسوم مخصص للادارة أو التجارة أو الاساسية الصناعة 833 ( الباقي بدون تغيير )
ز - صيانة الخطوط السلكية واللاسلكية.
( بدون تغيير )
2- تعديل شروط الامتياز
ح - I ( التنازل عن اشتراك في التيليكس أو اشتراك تليفوني أو اتصال اختصاصي.
في جميع الشبكات أ (أ) تركيب جهاز لوصل مسكن لم تتكلف به الهيئة المستخدمة 750
ب) تركيب جهاز لوصل محل مخصص للادارة أو التجارة أو الصناعة 833 غير انه فى حالة التنازلات المتبادلة والواقعة في آن واحد بالنسبة لاشتراكين يتفق عليهما مشتركان يتبادلان محلاهما فان رسم التنازل عن كل اشتراك يحدد ب ... 100 ( الباقي بدون تغيير )