الباب الثاني — الرسوم والجوائز وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 6
أ) تتسلم تعاونيات الحبوب عن مخزونات الارز من نوع «بادى» الموجودة في حيازتها في اليوم الخامس عشر
ب) وتتسلم أقسام المعالجة في المصنع التابعة لتعاونيات الحبوب وكذلك القائمون بهذه المعالجة جائزة للتمويل والخزن يحدد مبلغها على شكل واحد ب 0,19 دج عن كل قنطار وتدفع لهم هذه الجائزة من أصل مخزونات الارز من نوع «كارغو» المنظف الموجودة في حيازتهم في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر .
(ج) تتسلم تعاونيات الحبوب التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر مخزونات من الارز من نوع «كارغو» المنظف الممنوح لهم من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب والصادر من هيئة أخرى للخزن أو المستورد، جائزة للتمويل والخزن يحدد قدرها على شكل واحد ب 0,22 دج عن كل قنطار .
ان المصاريف المقدمة لدفع الجوائز المذكورة تقتطع من حاصل رسم الحزن وفي عدم كفاية حاصل هذا الرسم يسد العجز بواسطة الاقتطاع من حاصل رسم التوزيع ، المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 5 .