الباب الثاني — الرسوم والجوائز وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 4
تحدد اسعار اعادة بيع الارز من نوع «بادي» من طرف الهيئات الخازنة بما يلى : 82,70 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب المستديرة ، 103,25 دج عن كل قنطار من الارز ذى الحبوب الطويلة .
تشمل هذه الاسعار : 1 (1) الاسعار المطبقة عند الانتاج والمحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم ، 2 (2) حد الربح المستخلص عن الاستلام والخزن واعادة البيع وقدره :
الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 5,35 دج عن كل قنطار من الارز المستدير . واليوم الاخير من كل شهر ، جائزة للتمويل والخزن يحدد
- قدرها ب 0.15 دج عن كل قنطار . 5,50 دج عن كل قنطار من الارز الطويل .
يدخل في حد الربح هذا رسم توزيع الجوائز المدفوعة عن الحزن والمنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم 3 (3) حد الربح المستخلص عن التخفيف والتهوية وقدره : 2,45 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ، 2,75 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 4 (4) نقصان الوزن من جزء التنظيف وقدره :
- 0,70 دج عن كل قنطار من الارز المستدير ،
- 0,80 دج عن كل قنطار من الارز الطويل . 5 (5) نصف رسم الخزن وقدره 0,30 دج
(6) رسم توزيع مصاريف النقل المحددة ب : 1,90 دج عن كل قنطار .
تطبق الاسعار المحددة في هذه المادة على الارز الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من الكسار و 1,50 % من الاوساخ ويمكن تعديل هذه الاسعار بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم