مرسوم رقم 73-92
· ج.ر عدد 60 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-92 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 والعمل الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق بسعر الارز 857 . - 854
الباب الثاني — الرسوم والجوائز وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
تدفع جائزة قدرها 10 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادى» المستدير ومن الارز من نوع «بادى» الطويل الحاصل من غلة سنة 1972 والمسلم من قبل المنتجين الجزائريين قبل 31 يناير سنة 1973 يقيد مبلغ الجائزة المقررة أعلاه في حساب «التجارة الخارجية»
الذى يمسكه المكتب الجزائري المهني للحبوب ..