الباب الثاني — الرسوم والجوائز وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 2
يطرح من السعر المحدد عند الانتاج والمحدد وفقا للمادة الاولى أعلاه ، ما يلى :
نصف رسم الخزن المحدد معدله بالنسبة لموسم 1972 - 1973 ، ب 0,00 دج عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ، رسم الاحصائية المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد معدله ب 0,30 دج عن كل قنطار ، الرسم البالغ 0,50 دج ، المستخلص عن كل قنطار والمخصص لتشجيع تحسين انتاج البذور المختارة ولتعميم استعمالها