الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 20
ان تمويل الاجراءات الخاصة بتوزيع مصاريف النقل المنصوص عليها في الباب السادس يتم ضمن الكيفيات التالية :
يقيد في الحساب المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بغية التوصل الى تثبيت سعر الحبوب والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلي : 862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 جمادى الثانية عام 1393 ه على وجه الايرادات :
رسم توزيع مصايف النقل المشار اليه في الفقرة 6 من المادة 4 من هذا المرسوم • وعلى وجه المصاريف :
المبالغ الواجب دفعها الى المعنيين برسم :
ا تسديد مصاريف النقل واللواحق المشار اليها في المادتين 16 و 17 .
ب تغطية التعويض عن التدخل المشار اليه في المادة 19 من هذا المرسوم •