الباب الاول — احكام تتعلق بالاسار المطبقة عند الانتاج
المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية المطبقة عند الانتاج، على الارز من نوع «بادى السليم والخالص والتجاري ، الصادر من غلة سنة 1972 والذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 % من | الكسار و 1,5 % من الاوساخ ، تحدد كمايلي :
I أرز ذو حبوب مستديرة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 72 دج للقنطار . 2 أرز ذو حبوب طويلة مسجل في قائمة أنواع الارز المزروعة في الجزائر : 72 دج للقنطار .
لكي يتم تحديد الاسعار 6 يجب أن تطرح كمية الكسار والاوساخ التي تتجاوز المقدار المسموح به والمذكور في المقطع الاول من هذه المادة ، من وزن الارز من نوع «بادى» المسلم الى الهيئة الخازنة ، ويحدد السعر الاقصى للكسار التي تتجاوز كميتها المقدرة المسموح به والبالغ 2% والمنصوص عليه أعلاه 6 ب 35% من قيمة الارز من نوع «بادي» .
يطرح من وزن الارز من نوع «بادى» المحدد بهذا الشكل ، وزن الماء الذي يتجاوز 14 % .
ان سعر قنطار الارز من نوع «بادى» المنقص على النحو المذكور الى المقاييس التجارية ، يخفض ، اذا لزم الأمر في الحالات التالية :
أ) الحبوب الخضراء : يساوى التخفيض 0.75 % من سعر الارز من نوع «بادى» عن كل كمية من الحبوب الخضراء تبلغ ويجب ان يجرى حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز من نوع «كارغو» ، واذا تجاوزت كمية الحبوب الخضراء 10 ٪ الى غاية 15 % ، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة ، فاذا تجاوزت هذه الكمية 15 % ، فان الارز لا يعتبر سليما ولا تجاريا .
ب) الحبوب الحمراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 5 % واذا تجاوز 5% الى غاية 10 % فان التخفيض يعادل 25 % من سعر الكيلوغرام من الارز من نوع «بادى» عن كل كمية تبلغ 1 % من الحبوب الحمراء ، فاذا تجاوز هذا المقدار 10 ٪ ، فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سليما ولا تجاريا .
ج) الحبوب الصفراء : يبلغ المقدار المسموح به منها 0.50 % واذا تجاوز 0.50% الى غاية 3% ، فان التخفيض يناقش قدره بين مزارع الارز والهيئة الخازنة ، تبعا للاستعمال الذي ستخصص له الحبوب الصفراء .
د) عدم نقصان الانتاج عند المعالجة في المصنع : يساوى التخفيض 50.55 دج عن كل نقطة من محصول الارز المنظف الذي يحتوى على 5 % من الكسار والمحصل دون منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي ذي الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز من نوع «بادي» ذي الحبوب الطويلة .