الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 18
تقدر المبالغ التي يجب تسديدها برسم مصاريف النقل والمنصوص عليها في المادة 16 وفي الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه، بعد الاخذ بعين الاعتبار للمسافة ولوسيلة النقل والتسليم الأقل كلفة . وتقدر على كل حال أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها فى القرارين المؤرخين في 23 غشت سنة 1961 و في 18 فبراير سنة 1964 المشار اليهما أعلاه .
تحدد بحسب الحاجة في مقررات من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة المعدلات القصوى لتسديد مصاريف النقل بالنسبة للعلاقات التي تخضع لتبعيات خاصة ولا سيما بالنسبة للنقل المتمم في جنوب البلاد وفى النواحي المحرومة .