الباب السادس — احكام تتعلق بتوزيع مصاريف النقل
المادة 18
ادناة . 2 ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين الهيئات الخازنة والتجار بالجملة أو المعبئين يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالجملة وفي حد الربح للتعبئة .
3 - ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين التجار بالجملة والمعبئين والتجار بالتقسيط يتم توزيعها بواسطة مبلغ اجمالى للنقل يدخل في حد الربح للبيع بالتقسيط .
4 - ان مصاريف النقل واللواحق الناجمة من الحركات بين الهيئات الخازنة والجماعات تتحملها هذه الجماعات.
ولكي يتم تسيير نظام التوزيع المحدد أعلاه بطريقة احسن ، يجرى تموين مختلف المنتفعين ضمن الكيفيات التالية :
يتزود التجار بالجملة والمعبئون لدى الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها الترابية الناحية الموجود بها المحل الذي يمارسون فيه تجارتهم .
وتتزود الجماعات المحلية لدى الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب .
غير انه يمكن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ان يعلن عن تخصيصات يمنحها على وجه المخالفة للمبادىء أعلاه، اذا تطلبت ذلك ضرورات التموين .