الباب الخامس — تثبيت أسعار الارز المستدير والطويل المنظفة › الفصل الاول — حدود الربح
المادة 13
ان حدود الربح القصوى لبيع الارز المستدير والطويل المنظف الآتي من كل مصدر غير المحزوم المعبأ تحدد كما يلى :
أ) حد الربح المستخلص عن تدخل الهيئات الخازنة : ديناران عن كل انتطار :
ب حد الربع المستخلص عن البيع بالجملة للارز غيسر المحزوم : 5 دج عن كل قنطار صاف ج (ج) حد الربع المستخلص عن البيع بالتقسيط للارز غير المحزوم : 20 دج من كل قنطار صافى .
يتضمن حدا للربح المنصوص عليهما في الفقرتين ب و ج أعلاه المبلغ الاجمالى المناسب لمصاريف النقل المتمم حتى محل البيع بالتقسيط .
د) الربح المستخلص عن التعبئة :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.27 دج اللفافة ذات 500 غرام : 10,21 دج
- اللفافة ذات
- 250 غراما : 1,55 دج
ه ) حد الربح المستخلص عن البيع بالتقسيط للأرز المستدير والطويل المنظف المعبأ :
اللفافة ذات كيلوغرام واحد : 0.15 دج اللفافة ذات 500 غرام : 0,75 دج اللفافة ذات 250 غراما : 0,37 دج تتضمن المعدلات المبينة في الفقرتين د و هي أعلاه ، القيمة الاجمالية للفافات ومصاريف النقل المتمم على كل وسيلة ويجب الا تكون هذه المعدلات موضوعا لاية زيادة .