الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع : › الفصل الثالث — الاحكام المختلفة
المادة 71
ان تمويل الاجراءات الخاصة بأقرار الاسعار و توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليها في القسمين الاول والثانى من الفصل الاول والفصل الثاني، يتم ضمن الشروط الآتية : 1 (1) يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب، بقصد اقرار السعر والمنتجات المخصصة للاستهلاك، ما يلى :
في الايرادات :
أ رسم توزيع نفقات النقل بالتساوى المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم ،
ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1.50 دج المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 65 من هذا المرسوم في النفقات : تقيد في نفس هذا الحساب، المبالغ العائدة للمعنيين برسم :
أ - تغطية تعويض التدخل المشار اليه في الفقرة 3 من المادة 20 من هذا المرسوم
ب - اعادة تسديد نفقات النقل ولواحقها المنصوص عليها في المواد من 67 الى 70 من هذا المرسوم 2 (2) تقيد التعويضات الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 65 من هذا المرسوم في حساب الخزن المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب .