مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الاول — اسعار الحبوب › الفصل الثاني — القمح الصلب › القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
يعتبر القمح الصلب سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
1 - الوزن النوعى زيادة عن 74 كلغ للهكتولتر ،
2 - اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة، 4 اذا كان يحتوى على أقل من 1 في الالف من الحبوب المصابة بمرض النبات أو محتويا على هذه النسبة من الثوم