الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع : › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثالث — الاحكام المتعلقة باستقرار الاسعار
المادة 65
لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني : 1 (1) يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة، المباعة مباشرة من طرف هيئات الخزن أو المسلمة الى المودعين التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
التعويضات القمح الصلب الذرة - 0,20 - 0,40 - 0,60 0,80 1,00 0,22 1,20 0,44 1,40 0,60 1,60 0,88 1,80 1,10 2,00 1,32 2,20 1,54 2,40 1,76 2,60 1,98 2,80 2,20 3,00 2,42 3,20 2,64 3,40 2,86 3,60 3,08 3,80 3,36 4,00 3,52 4,20 3,74 4,40 3,96 4,60 4,18 4,40 4,62 4,84 5,06 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 2 (2) يقوم المكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتحصيل أتاوة عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المباعة من طرف هيئات الخزن مباشرة الى الاستهلاك باستثناء ما يسلم الى المودعين قدرها 2,50 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الذرة و 1,50 دج عن القنطار من الشعير أو الخرطال ، سواء اشتريت هذه الحبوب مباشرة من الانتاج أو اشتريت من هيئات خزن أخرى أو الآتية من الاستيراد ،
(3) يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو الذرة المشتراة من هيئات أخرى أو الاتية من الاستيراد والمباعة مباشرة من طرف الهيئات أو المسلمة الى المودعين ، تعويضا للتدخل الى الهيئات المعنية قدره 1,30 دج ، والمشار اليه في الفقرة 3 من المادة 32