الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع : › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 64
ان قيمة الاكياس يمكن اضافتها حسب ما يلى : 1 (1) التعبئة في أكياس الورق التي لا ترد :
- أكياس بسعة 50 كلغ : 1 دج للكيس ، 2 (2) التعبئة في أكياس القنب :
ا أكياس بسعة 25 كلغ : 3 دج للكيس ،
ب - أكياس بسعة 50 كلغ : 5 دج للكيس .
ج أكياس بسعة 100 كلغ : 6,00 دج للكيس .
الشعير المدة القمح الطرى الخرطال من 1 الى 15 غشت سنة 1973 - من 16 الى 31 غشت سنة 1973 0,18 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1973 0,36 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1973 0,45 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1973 0,72 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1973 0,90 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1973 1,08 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1973 1,26 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1973 1,44 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1973 1,62 من 1 الى 15 يناير سنة 1974 1,80 من 16 الى 31 يناير سنة 1974 1,98 من 1 الى 15 فبراير سنة 1974 2,16 من 16 إلى 28 فبراير سنة 1974 2,34 من 1 الى 15 مارس سنة 1974 2,52 من 16 الى 31 مارس سنة 1974 2,70 من 1 الى 15 ابريل سنة 1974 2,88 من 16 الى 30 ابريل سنة 1974 3,06 من 1 الى 15 مايو سنة 1974 3,24 من 16 الى 31 مايو سنة 1974 3,42 من 1 الى 15 يونيو سنة 1974 3,60 من 16 الى 30 يونيو سنة 1974 3,78 من 1 الى 15 يوليو سنة 1974 3,96 من 16 الى 31 يوليو سنة 1974 4,14 من 1 الى 15 غشت سنة 1974 من 16 الى 31 غشت سنة 1974 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1974 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1974 وتعتبر أكياس القنب مودعة بقيمتها ويبقى مبلغ الايداع ملكا للبائع في حالة ضياع الاكياس أو عدم اعادتها، ويمكن اعادة دفع هذا المبلغ الى الشارى عندما يعيد الاكياس .