الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع : › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الثاني — الاحكام المتعلقة بالاسعار
المادة 62
ان الاسعار القصوى المطبقة للبيع بالتجزئة للحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها تحدد بعد جمع العناصر التالية :
1) (1) السعر الاساسي لاعادة البيع كما هو ناجم عن تطبيق الاحكام المحددة في الباب الثاني من هذا المرسوم ، 2 (2) رسم التوزيع بالتساوى لنفقات النقل المحدد بالقرار المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المشار اليه أعلاه ب 1,90 دج للقنطار ، 3 (3) حد أقصى للربح خاص بالتوزيع محدد ب 5 دج للقنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة و 3 دج للقنطار من الشعير أو الخرطال والمخصص لتغطية نفقات تدخل الهيئات الخازنة والمودعين المعتمدين ، 4 (4) مبلغ جزافي زائد قدره : 2,40 دج للقنطار من القمح الصلب ، 1,75 دج للقنطار من القمح الطرى ، 1,90 دج للقنطار من الذرة ،
- 0,70 للقنطار من الشعير والخرطال ..
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845