الباب الرابع — الاحكام المتعلقة ببيع الحبوب المخصصة للاستهلاك على حالها الموضوع : › الفصل الاول — شروط البيع › القسم الاول — شروط ممارسة تجارة الحبوب
المادة 59
ان الحبوب المباعة ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، يجب أن تكون حتما : 1 (1) موضوع ترخيص مسبق من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب، بالنسبة لتعاونيات الحبوب والشركات الفلاحية للاحتياط المعتمدة ،
(2) قد اشتريت من تعاونيات الحبوب أو الشركات الفلاحية للاحتياط المعينة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب باستثناء كل مستلم آخر، بالنسبة للمودعين المعتمدين ،
(3) ان تباع فقط في حدود البلدية التي يوجد بترابها مخزن أو مكان البيع