الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 55
ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبئتها، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 47 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلى :
I - الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين :
أ البذور « المختارة » : 10 دج ،
ب - بذور «اعادة الانتاج : 7,50 دج ، ج البذور «بدون تعيين : 5 دج 844 الجريدة الرسمية للجمهورية
2 - الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ) بذور « مختارة » أو « لاعادة الانتاج »
أو « بدون تعيين » ) وتنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة «أ» من المادة 54 أعلاه