الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 51
رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفى نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الأولى من المرسوم رقم 73-90 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمشار اليه أعلاه تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه .
ويكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لما يلى : ;
يرد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة والموزعة، مقدار المبالغ المذكورة أعلاه والتي يجب أن لا تقيد على المستعملين