الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 50
ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 47 و 48 أعلاه والملحق بسعر الحبوب الاساسي المطبق في مكان الانتاج يحدد في الفصول من 1 الى 5 أعلاه وتضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات أو تطرح منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعي، وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة، فيشكل السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم .