الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 49
ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن ان يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الاكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحيين على أساس معدل يبلغ 0.01 دج عن كل كيس وكل يوم 6 اما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر قدره 7 دج تقيد أكياس الورق على الفواتير كأنها أكياس مستهلكة وعلى أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كلغ أى 2 دج عن القنطار .