الباب الثالث — الاحكام المتعلقة ببذور الحبوب
المادة 47
ان حدود الربح الخاصة بالاختيار والتي تتخذ أساسا لتعيين أسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1973-1974 وبشكل موحد ، كما يلي :
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 1-16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «المختارة» | التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائى من محطة التجارب بالحراش، 998 في الالف على الاقل ، 2-13,50 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة لاعادة - الانتاج التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 990 في الالف على الاقل ،
3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة « بدون تعيين التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل .