مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 46
يجوز لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الترخيص باستعمال البذور النظامية من الحبوب لاجل غذاء السكان وذلك بناء على تقرير المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب .
ويترتب عن الكميات المستعملة اداء تعويض فرق الاسعار التي الهيئات الخازنة .