الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 42
ان التعويضات على سبيل المقاصة للبذور النظامية من الحبوب التي لم يجر استعمالها في موسم 1972-1973 والمنقولة الى موسم 1973-1974 ، تضبط كما يلى :
1 - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
سعريان التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 38 من هذا المرسوم 2 ضبط زيادات الاسعار :
ان المخزونات المنقولة الى الموسم التالي تترتب عنها التعويضات التالية :
- القمع الصلب : 1,00 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,00 دج عن القنطار .