الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 40
تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 1973 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1973 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1973 بالنسبة للذرة ، الاتاوى التعويضية التالية.
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
يكون معدل الاتاوة مساويا للزيادات المطبقة حين اعادة البيع وتضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل ، على الكميات الخاصة للاتاوى التعويضية المذكورة أعلاه .
2 - الضبط الناجم من تطبيق المادة 36 من هذا المرسوم ان معدلات الاتاوى التعويضية المتعلقة بالبيوع تحدد كمايلي القمح الصلب : 3,00 دج عن القنطار القمح الطرى : 3,35 دج عن القنطار ،
- الشعير : 3,00 دج عن القنطار