القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
ان السعر الاساسي المحدد في المادة الأولى أعلاه، يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 غشت سنة 1962 والمتعلق - المعرف عنها في المادة 2 من هذا المرسوم ، والتالى بيانها :
بتنظيم مواسم الحبوب ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 والمتعلق بمعادلة نفقات نقل القمح والشعير المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 مارس سنة 1964 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن - تحديد السعر المؤقت لنقل البضائع عبر الطرق ، وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة فى 30 مارس سنة 1973 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، يرسم ما يلى :