الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 39
يتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس (سمباك) ، التصريح = بمخزونات الحبوب التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1973 على الساعة ال 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1973 وفقا للاوضاع القانونية ..
وتضبط هذه المخزونات على الوجه التالي :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار ، الشعير : 4,14 دج عن القنطار . 842 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1393 ه 2 الضبط المترتب على نقص سعر اعادة بيع الشعير ابتداء من أول غشت سنة 1973 :
يقبض الخازنون تعويضاً قدره 1,50 دج عن القنطار .