الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 38
ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة ، ملزمة بالتصريح عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1973 على الساعة 24 وذلك خلال مدة أقصاها 10 غشت سنة 1973 وفقا للاوضاع القانونية .
ويترتب عن هذه المخزونات اداء تعويضات للمصرحين على الوجه التالي :
I - ضبط زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
- القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار ،
- القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار .
الشعير : 4,32 دج عن القنطار ،
- الخرطال : 4,32 دج عن القنطار .
- الذرة : 5,28 دج عن القنطار ..
2 - ضبط تعويضات استقرار أسعار الحبوب :
القمح الصلب : 3,00 دج عن القنطار .
القمح الطرى : 3,35 دج عن القنطار ، الشعير : 3,00 دج عن القنطار وخلافا لاحكام المقطعين السابقين ، فان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1973 المشتراة من المنتجين، لا يترتب عنها التعويض على سبيل المقاصة المبين أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة .