الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 32
يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، من ايراد رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 ، تعويض - التدخل البالغ 1,30 دج عن كل قنطار :
I - لمخازن التصفية والنقل «اتحاد التعاونيات الفلاحية عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة والمكلفة عند الاقتضاء بتكييف الحبوب المخصصة للتصدير
2 - لمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة عن حبوب 1 الاستيراد المخصصة بها
3 - للهيئات الخازنة عن الحبوب المخصصة بها من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب ، عن الهيئات الخازنة الاخرى.