القسم الثاني — تعريف القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري
المادة 2
يعتبر القمح الطرى سليما وقانونيا وتجاريا اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I اذا كان وزنه النوعي زائدا على 67 كلغ للهكتولتر ، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة 6 4 اذا كان يحتوى على أقل من 20% من الحبوب النتنة ،
5- اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة
6 - اذا كان يحتوى على أقل من I بالالف من الحبوب المصابة بمرض النبات .