الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 27
ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر | اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للقمح الطري في المادة 840 الجريدة الرسمية للجمهورية 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق | يستمر تطبيقها طيلة موسم 1973-1974 بقيمة 2,07 دج عن كل قنطار من القمح . .
واعتبارا لما جاء في المقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح، يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار من القمح يقدمه أصحاب المطاحن :
الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت سنة 1973 الى 15 منه 2,07 من 16 غشت سنة 1973 الى 3 منه 1,89 من أول سبتمبر سنة 1973 الى 15 منه 1,71 من 16 سبتمبر سنة 1973 الى 30 منه 1,53 من أول أكتوبر سنة 1973 الى 15 منه 1,35 من 16 أكتوبر سنة 1973 الى 31 منه 1,17 من أول نوفمبر سنة 1973 الى 15 منه 0,99 من 16 نوفمبر سنة 1973 الى 30 منه 0,81 من أول ديسمبر سنة 1973 الى 15 منه 0,63 من 16 ديسمبر سنة 1973 الى 31 منه 0,45 من أول يناير سنة 1974 الى 15 منه 0,27 من 16 يناير سنة 1974 الى 3 منه 0,09 من أول فبراير سنة 1974 الى 15 منه 0,09 من 16 فبراير سنة 1974 الى 28 منه 0,27 من أول مارس سنة 1974 الى 15 منه 0,45 من 16 مارس سنة 1974 الى 31 منه 0,63 من أول أبريل سنة 1974 الى 15 منه 0,81 من 16 أبريل سنة 1974 الى 30 منه 0,99 من أول مايو سنة 1974 الى 15 منه 1,17 من 16 مايو سنة 1974 الى 3 منه 1,35 من أول يونيو سنة 1974 الى 15 منه 1,53 من 16 يونيو سنة 1974 الى 30 منه 1,71 من أول يوليو سنة 1974 الى 15 منه 1,89 من 16 يوليو سنة 1974 الى 31 منه 2,07