مرسوم رقم 73-91
· ج.ر عدد 59 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 91 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1259 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1973-1974 (استدراك) . 1258
الباب الثاني — الوفاء والحزن ونظام اعادة البيع
المادة 26
ان معدل الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما كما يلي : 0,22 دج بالنسبة للذرة ، 0,20 دج بالنسبة للقمح الصلب ،
- 0,18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال .
وتسرى هذه الزيادات من 16 غشت سنة 1973 بالنسبة.
للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال • ومن 6 أكتوبر سنة 1973 بالنسبة للذرة .